مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-16 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-01-16
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة .
المادة( 2)
تحدث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة .
المادة ( 3)
تطبق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصول المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة( 4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 16 / 01 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz