القانون 15 لعام 2013 ضريبة ريع العقارات والعرصات قانون رقم /15/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 15 لعام 2013
ضريبة ريع العقارات والعرصات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434هـ الموافق 27-6-2013. يصدر ما يلي: المادة 1 يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد. المادة 2 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|