www.parliament.gov.sy

قانون رقم /15/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02      التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-06-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 15 لعام 2013
ضريبة ريع العقارات والعرصات

 

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434هـ الموافق 27-6-2013. يصدر ما يلي:

المادة 1

يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.

المادة 2

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz