قانون رقم /15/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02 التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-06-27
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434هـ الموافق 27-6-2013. يصدر ما يلي:
المادة 1
يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.
المادة 2
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz