القانون 16 لعام 2013 إلغاء رسم دعم السينما قانون رقم /16/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 16 لعام 2013
إلغاء رسم دعم السينما
رئيس الجمهورية وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر مايلي.. المادة ( 1 ) يلغى رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|