قانون رقم /16/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-04 التاريخ-هجري: 1434-08-25
نشر بتاريخ: 2013-07-04
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي.
يصدر مايلي..
المادة ( 1 )
يلغى رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري