www.parliament.gov.sy

قانون رقم /16/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-04      التاريخ-هجري: 1434-08-25
نشر بتاريخ: 2013-07-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 16 لعام 2013
إلغاء رسم دعم السينما

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي.

يصدر مايلي..
 

المادة 1 )

يلغى رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.


المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي. 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري