المرسوم التشريعي 67 لعام 2013 تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 للعام 2013 المتضمن الإعفاء من الفوائد والغرامات مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 67 لعام 2013
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 لعام 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والغرامات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10 / 2 / 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31 / 12 / 2013. المادة 2تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي المنظمة حتى تاريخ 31 / 7 / 2013 استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته. المادة 3لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة من تاريخ 1 / 7 / 2013 ولغاية تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 5ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق لـــ 30 / 9 / 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|