مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-09-30
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10 / 2 / 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31 / 12 / 2013.
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي المنظمة حتى تاريخ 31 / 7 / 2013 استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.
لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة من تاريخ 1 / 7 / 2013 ولغاية تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق لـــ 30 / 9 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz