www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 67 لعام 2013  
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 لعام 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والغرامات 

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10 / 2 / 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31 / 12 / 2013.

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي المنظمة حتى تاريخ 31 / 7 / 2013 استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 3

لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة من تاريخ 1 / 7 / 2013 ولغاية تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق لـــ 30 / 9 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz