المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 70 لعام 2013
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
رئيس الجمهورية المادة 1يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي: المادة 2عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/ 104/105/106/107/108/110/ 113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما. المادة 3عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما. المادة 4
المادة 5ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|