مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-10-29 التاريخ-هجري: 1434-12-24
نشر بتاريخ: 2013-10-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي:
عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/ 104/105/106/107/108/110/ 113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.
عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 24 / 12 / 1434 هجري الموافق لـــ 29 / 10 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz