القانون رقم /26/ لعام 2018 القاضي بتمديد إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم قانون رقم /26/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ
القانون رقم /26/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ13-10-1439 هجري الموافق 27-6-2018 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من 5-1-2018 ولغاية 4-1-2019. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 20-10-1439 هجري الموافق لـ 4-7-2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|