قانون رقم /26/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-07-04 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-07-04
القسم: قانون
القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ13-10-1439 هجري الموافق 27-6-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من 5-1-2018 ولغاية 4-1-2019.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-10-1439 هجري الموافق لـ 4-7-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد