www.parliament.gov.sy

قانون رقم /26/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-07-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-07-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

 القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ13-10-1439 هجري الموافق 27-6-2018 ميلادي.

                            يصدر ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من 5-1-2018 ولغاية 4-1-2019.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-10-1439 هجري الموافق لـ 4-7-2018 ميلادي.

                                           رئيس الجمهورية

                                              بشار الأسد