المرسوم /181/ لعام 2018 المتضمن تعديل تسمية " جامعة المنارة الخاصة " بحيث يصبح الاسم " جامعة المنارة " مرسوم رقم /181/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 181 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 ، المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتعديلاته . وعلى أحكام المرسوم /108/ تاريخ 31/3/2016 . يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل تسمية " جامعة المنارة الخاصة " المرخصة بموجب المرسوم رقم /108/ تاريخ 31/3/2016 بحيث يصبح الاسم " جامعة المنارة " . المادة 2 يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 14 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 30 / 5 / 2018 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|