مرسوم رقم /181/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-05-30 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-05-30
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 181 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 ، المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتعديلاته .
وعلى أحكام المرسوم /108/ تاريخ 31/3/2016 .
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل تسمية " جامعة المنارة الخاصة " المرخصة بموجب المرسوم رقم /108/ تاريخ 31/3/2016 بحيث يصبح الاسم " جامعة المنارة " .
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 30 / 5 / 2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد