المرسوم رقم /272/ لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب مرسوم رقم /272/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ لمرسوم رقم 272 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 . يرسم ما يلي: المادة 1 يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 20/12/ 1438 هجري الموافق ل /11/9/2017/ ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|