مرسوم رقم /272/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-09-11 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-09-11
القسم: مرسوم
لمرسوم رقم 272
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 .
يرسم ما يلي:
المادة 1
يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/12/ 1438 هجري الموافق ل /11/9/2017/ ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد