www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /272/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-09-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-09-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

لمرسوم رقم 272

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي:

المادة 1

يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/12/ 1438 هجري الموافق ل /11/9/2017/ ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد