المرسوم /168/ لعام 2017 القاضي بإحلال مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية مرسوم رقم /168/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 168 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته. يرسم ما يلي : المادة 1 يُحل مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية. المادة 2 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 13 / 9 /1438 هجري الموافق لـ 8 / 6 /2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|