مرسوم رقم /168/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-06-08 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-06-08
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 168 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته.
يرسم ما يلي :
المادة 1
يُحل مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية.
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 13 / 9 /1438 هجري الموافق لـ 8 / 6 /2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد