القانون رقم /10/ لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 قانون رقم /10/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم 10
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-1438 هجري الموافق لـ 9-3-2017 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1) تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 على النحو الآتي: – ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. – ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية. – ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية. – ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية. – ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 20-6-1438 هجري الموافق لـ 19-3-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|