قانون رقم /10/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-03-19 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-03-19
القسم: قانون
القانون رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-1438 هجري الموافق لـ 9-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 على النحو الآتي:
– ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.
– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
– ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.
– ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
– ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
– ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.
– ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-6-1438 هجري الموافق لـ 19-3-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد