القانون رقم /26/ لعام 2016 المتضمن تعديل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 بخصوص رسوم منح إجازات السوق قانون رقم /26/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم / 26 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 هـ الموافق لـ 1/12/2016م يصدر ما يلي : المادة 1 تعدل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2013 م ، بحيث تصبح على النحو الآتي : يستوفى رسم مقداره :
وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 8 /3 /1438 هجري الموافق لـ 7 /12 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|