قانون رقم /26/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-12-07 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-12-07
القسم: قانون
القانون رقم / 26 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 هـ الموافق لـ 1/12/2016م
يصدر ما يلي :
المادة 1
تعدل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2013 م ، بحيث تصبح على النحو الآتي :
يستوفى رسم مقداره :
وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 8 /3 /1438 هجري الموافق لـ 7 /12 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد