المرسوم رقم /350/ لعام 2016 المتضمن تعيين أربعة أعضاء في مجلس محافظة حلب مرسوم رقم /350/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم رقم /350/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته . وعلى أحكام المادة /118/ من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 يرسم ما يلي : المادة 1 تلغى عضوية السادة : 1- محمد يحيى كعدان ابن محمد أسعد 2- عبد الله حاجي وردي ابن أحمد 3- علي الزيدان ابن أسود 4- محمد فواز ابن عباس من مجلس محافظة حلب بسبب نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني المادة 2 يحل السادة : 1- عبد الرحمن شومان ابن عبد المنعم 2- فواز العلي العبد ابن دحام 3- زيد عبد الحميد ابن يونس 4- محمد توفيق السيد علي ابن خضر أعضاء في مجلس محافظة حلب بدلاً منهم . المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 23/2/1438 هجري الموافق لــ 23/11/2016 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|