مرسوم رقم /350/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-11-23 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-11-23
القسم: مرسوم
المرسوم رقم /350/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته .
وعلى أحكام المادة /118/ من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014
يرسم ما يلي :
المادة 1
تلغى عضوية السادة :
1- محمد يحيى كعدان ابن محمد أسعد
2- عبد الله حاجي وردي ابن أحمد
3- علي الزيدان ابن أسود
4- محمد فواز ابن عباس
من مجلس محافظة حلب بسبب نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني
المادة 2
يحل السادة :
1- عبد الرحمن شومان ابن عبد المنعم
2- فواز العلي العبد ابن دحام
3- زيد عبد الحميد ابن يونس
4- محمد توفيق السيد علي ابن خضر
أعضاء في مجلس محافظة حلب بدلاً منهم .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 23/2/1438 هجري الموافق لــ 23/11/2016 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد