القانون /19/ الخاص باستيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية قانون رقم /19/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم ( 19 )
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م يصدر ما يلي : المادة 1- يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : - ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. - خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة. المادة 2 يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة. المادة 3 تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل. المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ 31 /7 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|