www.parliament.gov.sy

قانون رقم /19/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-07-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  (  19   )

    

  رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م

يصدر ما يلي :

                       المادة 1-

  يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي :

                -      ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة.

                -      خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.

المادة 2

يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.

المادة 3

    تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

                    دمشق في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ   31 /7 / 2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد