المرسوم التشريعي 26 لعام 1971 تصديق الاتفاقية مع جامعة الدول العربية بشأن معهد الغابات العربية مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1971 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 26 لعام 1971
تصديق الاتفاقية مع جامعة الدول العربية بشأن معهد الغابات العربية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 26 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م . يرسم ما يلي : مادة 1 – تصدق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية السورية وجامعة الدول العربية بشأن معهد الغابات العربية مع الجدول الملحق بها والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي . مادة 2 – يستثنى الموظفون السوريون ومن هم في حكمهم العاملون في المعهد من المزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة لموظفي المعهد بموجب المادة / 13 / من هذه الاتفاقية . مادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في: 23 / 12 / 1390 هـ الموافق لـ 18 / 2 / 1971 م .
رئيـــس الــجمهوريـة أحمد الخطيب
اتفاقية جامعة الدول العربية والجمهورية العربية السورية بشأن معهد الغابات العربي والملحق الخاص بها
إن جامعة الدول العربية ويشملها الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وحكومة الجمهورية العربية السورية ويمثلها سفير الجمهورية العربية السورية في الجمهورية العربية المتحدة . استناداً إلى . قرار المجلس الاقتصادي رقم / 271 / بتاريخ 12 / 12 / 1965 الصادر في دور انعقاده العادي الحادي عشر بشأن الإشراف على مدرسة الحراج باللاذقية وتمويلها . وقراره رقم / 380 / بتاريخ 18 / 5 / 1968 الصادر في دورة انعقاده الثالث عشر بشأن تفويض الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على هذه المدرسة . فقد اتفقنا على الأحكام الآتية :
مادة 1 – توافق الجمهورية العربية السورية على أن تستمر المدرسة الحراجية الإقليمية التي أنشئت في بوقا بمحافظة اللاذقية باتفاق بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة موقع بتاريخ 5 / 12 / 1957 في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها في النطاق الإقليمي العربي وتحت إشراف جامعة الدول العربية ، وأن يصبح أسمها ( معهد الغابات العربي ) . مادة 2 – إن الغرض من هذا المعهد هو تخريج جيل عربي من الفنيين في شؤون الغابات وما يتصل بها من نواحي زراعية وحيوانية وآلية وغيرها . مادة 3 – تقدم حكومة الجمهورية العربية السورية – دون مقابل – الأراضي والأبنية والمنشآت والإنارة والتدفئة اللازمة لعمل المعهد والمحددة في ملحق هذه الاتفاقية كما تؤمن صيانته وحراسة الأراضي والأبنية والمنشآت المذكورة . مادة 4 – تتعهد حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل دخول طلاب المعهد المذكور إلى سوريا والإقامة فيه وأن تمنحهم تصاريح الإقامة وسماة الدخول بدون مقابل. مادة 5 – تتعهد جامعة الدول العربية بأن تدفع سنوياً للمعهد مبلغاً يعادل 6700 جنيه إسترليني مقوماً بالدولارات الأميركية . مادة 6 – تتألف هيئة المعهدين :
ب – مدير المعهد . مادة 7 – يتولى الإشراف على المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية ، مجلس إدارة يتألف من مندوبين عن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المشتركة في المعهد ومندوب عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ويعقد اجتماعاً مرة كل عام على الأقل ، ويقصد بالدولة المشتركة الدولة التي يكون لها طلاب في المعهد . مادة 8 – اختصاصات مجلس إدارة المعهد : أ - اختيار رئيس مجلس الإدارة . ب – وضع النظام الداخلي للمعهد . ج – تقديم تقرير سنوي عن نشاطه يتضمن النواحي الفنية والإدارية والمالية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس الاقتصادي . د – ترشيح مدير ومساعد مدير المعهد . هـ – قبول المساعدات والمنح والهبات التي تقدم للمعهد . و – تدقيق حسابات المعهد التي يقدمها المراقب المالي للمعهد . ز – وضع الأنظمة الخاصة بالمدرسين والموظفين والمستخدمين ، ويراعي في تحديد رواتبهم ألا تقل عما هو مقرر للعاملين في حكومة الجمهورية العربية السورية . مادة 9 – مدير المعهد :
ب – يعتبر المدير مسؤولاً عن أعماله أمام مجلس الإدارة . مادة 10 – اختصاصات مدير المعهد : 1 – يتولى مدير المعهد سكرتارية اجتماعات مجلس إدارة المعهد . ب – تعيين المدرسين والعاملين في المعهد وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك . ج – وضع مشروع الميزانية السنوية وبرنامج العمل السنوي لعرضه على مجلس الإدارة . مادة 11 – مساعد مدير المعهد : يعين الأمين العام لجامعة الدول العربية مساعد مدير المعهد بناء على ترشيح مجلس الإدارة وموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ، ويراعى أن يكون متمتعاً بجنسية دولة عربية غير التي ينتمي إليها مدير المعهد ، ويتولى أعمال المدير عند غيابه . مادة 12 – موارد المعهد : تتكون موارد المعهد من : أ – الاشتراك السنوي الذي تدفعه كل دولة من الدول المشتركة ويقدر على أساس ألف دولار أمريكي عن كل طالب من طلابها في المعهد . ب – الإعانة السنوية التي تقدمها جامعة الدول العربية . ج – المساعدات والمنح والهبات التي تقدم للمعهد . مادة 13 – المزايا والحصانات : يتمتع موظفو المعهد بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اللازمة لأداء مهامهم وتتمتع كذلك بالحصانة أموال المعهد ومقره ومنشأته . مادة 14 – الشخصية الاعتبارية : يكون للمعهد الشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضه . مادة 15 – لا تتحمل حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك جامعة الدول العربية أية التزامات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . مادة 16 – لا يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية إلا باتفاق الطرفين . مادة 17 – مدة الاتفاقية وحلها : تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ، ويمكن لأي من الطرفين إنهائها ، على أن تظل سارية المفعول حتى انقضاء الأعوام الدراسية اللازمة لتخريج الطلاب الموجودين حينئذ بها . مادة 18 – موعد التنفيذ : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول فور توقيعها من الطرفين وبعد التثبت من وثائق التفويض .
عن عن حكومة الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية سامي الدروبي التوقيع … عبد الخالق حسونة – التوقيع … سفير الجمهورية العربية السورية الأمين العام في الجمهورية العربية المتحدة
دمشق في / / 197 في / / 197
ملحق الاتفاقية بالاستناد للمادة الثالثة والمتضمنة الأبنية والمنشآت والأراضي .
أ – طابق تحت الأرض يشمل المستودعات والنادي وغرفة الرياضة والألبسة . ب – الطابق الأرضي ويشمل المكاتب والمخابئ وقاعات التدريس والمكتبة . ج – الطابق الأول ويشمل مهاجع الطلاب . د – الطابق الثاني ويشمل مهاجع الطلاب .
أ – طابق أرضي ويشمل المطابع ومستودعات الأطعمة وقاعات الطعام والمتحف ب – الطابق الأول ويشمل المهاجع والمكاتب الملحقة .
عن عن حكومة الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية سامي الدروبي التوقيع … عبد الخالق حسونة – التوقيع … سفير الجمهورية العربية السورية الأمين العام في الجمهورية العربية المتحدة دمشق في / / 197 في / / 197
mz
التعليقات: |
|