مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1971
التاريخ-ميلادي: 1971-02-18 التاريخ-هجري: 1390-12-23
نشر بتاريخ: 1971-02-18
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 26 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م .
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تصدق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية السورية وجامعة الدول العربية بشأن معهد الغابات العربية مع الجدول الملحق بها والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 2 – يستثنى الموظفون السوريون ومن هم في حكمهم العاملون في المعهد من المزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة لموظفي المعهد بموجب المادة / 13 / من هذه الاتفاقية .
مادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيـــس الــجمهوريـة
اتفاقية جامعة الدول العربية والجمهورية العربية السورية
بشأن معهد الغابات العربي والملحق الخاص بها
إن جامعة الدول العربية ويشملها الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وحكومة الجمهورية العربية السورية ويمثلها سفير الجمهورية العربية السورية في الجمهورية العربية المتحدة .
استناداً إلى .
قرار المجلس الاقتصادي رقم / 271 / بتاريخ 12 / 12 / 1965 الصادر في دور انعقاده العادي الحادي عشر بشأن الإشراف على مدرسة الحراج باللاذقية وتمويلها .
وقراره رقم / 380 / بتاريخ 18 / 5 / 1968 الصادر في دورة انعقاده الثالث عشر بشأن تفويض الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على هذه المدرسة .
فقد اتفقنا على الأحكام الآتية :
مادة 1 – توافق الجمهورية العربية السورية على أن تستمر المدرسة الحراجية الإقليمية التي أنشئت في بوقا بمحافظة اللاذقية باتفاق بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة موقع بتاريخ 5 / 12 / 1957 في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها في النطاق الإقليمي العربي وتحت إشراف جامعة الدول العربية ، وأن يصبح أسمها ( معهد الغابات العربي ) .
مادة 2 – إن الغرض من هذا المعهد هو تخريج جيل عربي من الفنيين في شؤون الغابات وما يتصل بها من نواحي زراعية وحيوانية وآلية وغيرها .
مادة 3 – تقدم حكومة الجمهورية العربية السورية – دون مقابل – الأراضي والأبنية والمنشآت والإنارة والتدفئة اللازمة لعمل المعهد والمحددة في ملحق هذه الاتفاقية كما تؤمن صيانته وحراسة الأراضي والأبنية والمنشآت المذكورة .
مادة 4 – تتعهد حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل دخول طلاب المعهد المذكور إلى سوريا والإقامة فيه وأن تمنحهم تصاريح الإقامة وسماة الدخول بدون مقابل.
مادة 5 – تتعهد جامعة الدول العربية بأن تدفع سنوياً للمعهد مبلغاً يعادل 6700 جنيه إسترليني مقوماً بالدولارات الأميركية .
مادة 6 – تتألف هيئة المعهدين :
ب – مدير المعهد .
مادة 7 – يتولى الإشراف على المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية ، مجلس إدارة يتألف من مندوبين عن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المشتركة في المعهد ومندوب عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ويعقد اجتماعاً مرة كل عام على الأقل ، ويقصد بالدولة المشتركة الدولة التي يكون لها طلاب في المعهد .
مادة 8 – اختصاصات مجلس إدارة المعهد :
أ - اختيار رئيس مجلس الإدارة .
ب – وضع النظام الداخلي للمعهد .
ج – تقديم تقرير سنوي عن نشاطه يتضمن النواحي الفنية والإدارية والمالية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس الاقتصادي .
د – ترشيح مدير ومساعد مدير المعهد .
هـ – قبول المساعدات والمنح والهبات التي تقدم للمعهد .
و – تدقيق حسابات المعهد التي يقدمها المراقب المالي للمعهد .
ز – وضع الأنظمة الخاصة بالمدرسين والموظفين والمستخدمين ، ويراعي في تحديد رواتبهم ألا تقل عما هو مقرر للعاملين في حكومة الجمهورية العربية السورية .
مادة 9 – مدير المعهد :
ب – يعتبر المدير مسؤولاً عن أعماله أمام مجلس الإدارة .
مادة 10 – اختصاصات مدير المعهد :
1 – يتولى مدير المعهد سكرتارية اجتماعات مجلس إدارة المعهد .
ب – تعيين المدرسين والعاملين في المعهد وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك .
ج – وضع مشروع الميزانية السنوية وبرنامج العمل السنوي لعرضه على مجلس الإدارة .
مادة 11 – مساعد مدير المعهد :
يعين الأمين العام لجامعة الدول العربية مساعد مدير المعهد بناء على ترشيح مجلس الإدارة وموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ، ويراعى أن يكون متمتعاً بجنسية دولة عربية غير التي ينتمي إليها مدير المعهد ، ويتولى أعمال المدير عند غيابه .
مادة 12 – موارد المعهد :
تتكون موارد المعهد من :
أ – الاشتراك السنوي الذي تدفعه كل دولة من الدول المشتركة ويقدر على أساس ألف دولار أمريكي عن كل طالب من طلابها في المعهد .
ب – الإعانة السنوية التي تقدمها جامعة الدول العربية .
ج – المساعدات والمنح والهبات التي تقدم للمعهد .
مادة 13 – المزايا والحصانات :
يتمتع موظفو المعهد بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اللازمة لأداء مهامهم وتتمتع كذلك بالحصانة أموال المعهد ومقره ومنشأته .
مادة 14 – الشخصية الاعتبارية :
يكون للمعهد الشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضه .
مادة 15 – لا تتحمل حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك جامعة الدول العربية أية التزامات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
مادة 16 – لا يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية إلا باتفاق الطرفين .
مادة 17 – مدة الاتفاقية وحلها :
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ، ويمكن لأي من الطرفين إنهائها ، على أن تظل سارية المفعول حتى انقضاء الأعوام الدراسية اللازمة لتخريج الطلاب الموجودين حينئذ بها .
مادة 18 – موعد التنفيذ :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول فور توقيعها من الطرفين وبعد التثبت من وثائق التفويض .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية
سامي الدروبي التوقيع … عبد الخالق حسونة – التوقيع …
سفير الجمهورية العربية السورية الأمين العام
في الجمهورية العربية المتحدة
دمشق في / / 197 في / / 197
ملحق الاتفاقية بالاستناد للمادة الثالثة والمتضمنة الأبنية والمنشآت والأراضي .
أ – طابق تحت الأرض يشمل المستودعات والنادي وغرفة الرياضة والألبسة .
ب – الطابق الأرضي ويشمل المكاتب والمخابئ وقاعات التدريس والمكتبة .
ج – الطابق الأول ويشمل مهاجع الطلاب .
د – الطابق الثاني ويشمل مهاجع الطلاب .
أ – طابق أرضي ويشمل المطابع ومستودعات الأطعمة وقاعات الطعام والمتحف
ب – الطابق الأول ويشمل المهاجع والمكاتب الملحقة .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية
سامي الدروبي التوقيع … عبد الخالق حسونة – التوقيع …
سفير الجمهورية العربية السورية الأمين العام
في الجمهورية العربية المتحدة
دمشق في / / 197 في / / 197
mz