المرسوم التشريعي 15 لعام 2004 يضاف فقرة إلى المادة 84 من قانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953 مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2004
يضاف فقرة إلى المادة 84 من قانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 يضاف إلى نهاية المادة ( 84 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5-10-1953م الفقرة / ح / الآتية: ح - إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم / 19/ تاريخ 3-6-1990م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة، خلافاً لأي نص تشريعي نافذ. المادة – 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في: 21-12-1424هـ الموافق لـ 12-2-2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|