مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-02-12 التاريخ-هجري: 1424-12-21
نشر بتاريخ: 2004-02-12
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1
يضاف إلى نهاية المادة ( 84 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5-10-1953م الفقرة / ح / الآتية:
ح - إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم / 19/ تاريخ 3-6-1990م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة، خلافاً لأي نص تشريعي نافذ.
المادة – 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 21-12-1424هـ الموافق لـ 12-2-2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz