www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-02-12      التاريخ-هجري: 1424-12-21
نشر بتاريخ: 2004-02-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2004
يضاف فقرة إلى المادة 84 من قانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1

يضاف إلى نهاية المادة ( 84 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5-10-1953م الفقرة / ح / الآتية:

ح - إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم / 19/ تاريخ 3-6-1990م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة، خلافاً لأي نص تشريعي نافذ.

المادة – 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 21-12-1424هـ الموافق لـ 12-2-2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz