المرسوم التشريعي 73 لعام 2005 تصديق انضمام سورية إلى بروتوكول كيوتو مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 73 لعام 2005
تصديق انضمام سورية إلى بروتوكول كيوتو
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997 المنبثق عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية . المادة 2 إن التصديق على هذا البروتوكول لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذا البروتوكول . المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 1-8-1426هـ الموافق لـ 4-9-2005م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|