www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-04      التاريخ-هجري: 1426-08-01
نشر بتاريخ: 2005-09-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 73 لعام 2005
تصديق انضمام سورية  إلى بروتوكول كيوتو

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي ‏:

المادة 1

يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997 المنبثق عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية .

المادة 2

إن التصديق على هذا البروتوكول لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذا البروتوكول .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏.

دمشق في 1-8-1426هـ الموافق لـ 4-9-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد 

 

 

mz