مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-04 التاريخ-هجري: 1426-08-01
نشر بتاريخ: 2005-09-04
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997 المنبثق عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية .
المادة 2
إن التصديق على هذا البروتوكول لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذا البروتوكول .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1-8-1426هـ الموافق لـ 4-9-2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz