القانون 49 لعام 2001 معاشا تقاعديا لمتطوعي الحرس الوطني قانون رقم /49/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 49 لعام 2001
معاشا تقاعديا لمتطوعي الحرس الوطني
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-7-1422هـ و3-10-2001م يصدر مايلي : المادة الأولى : يستحق متطوعو الحرس الوطني الذين لم يتطوعوا في الجيش العربي السوري وسبق أن قاتلوا العدو الصهيوني إلى جانب أخوتهم في القوات المسلحة معاشا تقاعديا وفق قانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3-7-1962 تعديلاته وتطبق عليهم كافة أحكامه المادة الثانية : يعامل الافراد منهم معاملة الجنود ،ويعامل قادة الجماعات والزمر معاملة الجنود الأولين ، ويعامل قادة الفصائل معاملة العرفاء المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ 2-9-2000 دمشق في 26-7- 1422هـ 13-10- 2001 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|