قانون رقم /49/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-10-13 التاريخ-هجري: 1422-07-26
نشر بتاريخ: 2001-10-13
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-7-1422هـ و3-10-2001م
يصدر مايلي :
المادة الأولى : يستحق متطوعو الحرس الوطني الذين لم يتطوعوا في الجيش العربي السوري وسبق أن قاتلوا العدو الصهيوني إلى جانب أخوتهم في القوات المسلحة معاشا تقاعديا وفق قانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3-7-1962 تعديلاته وتطبق عليهم كافة أحكامه
المادة الثانية : يعامل الافراد منهم معاملة الجنود ،ويعامل قادة الجماعات والزمر معاملة الجنود الأولين ، ويعامل قادة الفصائل معاملة العرفاء
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ 2-9-2000
دمشق في 26-7- 1422هـ 13-10- 2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz