المرسوم التشريعي 8 لعام 2002 إلغاء المرسوم 19 لعام 1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 8 لعام 2002
إلغاء المرسوم 19 لعام 1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يلغى المرسوم التشريعي رقم /19/ تاريخ 16-5-1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير. المادة – 2 – تعاد الصلاحيات الموكلة للجنة التصدير إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات العامة المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة – 3 – نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 17-11-1422 هـ 30-1-2002 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|