مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-30 التاريخ-هجري: 1422-11-17
نشر بتاريخ: 2002-01-30
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /19/ تاريخ 16-5-1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير.
المادة – 2 –
تعاد الصلاحيات الموكلة للجنة التصدير إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات العامة المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة – 3 –
نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-11-1422 هـ 30-1-2002 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz