المرسوم التشريعي 1 لعام 2002 تصديق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 2002
تصديق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- تصدق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق في الجمهورية العربية السورية بمبلغ / 350000 / دولار أمريكي ثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي الموقعة في دمشق بتاريخ 3-9-2001 من قبل الدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد اندر سود مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير نيابة عن البنك الدولي المادة 2- تعفى الخدمات المشمولة بالاتفاقية المبينة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام نصوص تلك الاتفاقية المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 21-10-1422 هـ الموافق لـ 5-1-2002 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|