مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-05 التاريخ-هجري: 1422-10-21
نشر بتاريخ: 2002-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1-
تصدق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق في الجمهورية العربية السورية بمبلغ / 350000 / دولار أمريكي ثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي الموقعة في دمشق بتاريخ 3-9-2001 من قبل الدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد اندر سود مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير نيابة عن البنك الدولي
المادة 2-
تعفى الخدمات المشمولة بالاتفاقية المبينة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام نصوص تلك الاتفاقية
المادة 3-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 21-10-1422 هـ الموافق لـ 5-1-2002 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz