المرسوم 300 لعام 2009 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد مرسوم رقم /300/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 300 لعام 2009
المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة /15/من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 . يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 و تعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق و يعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 . المادة 2- تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم و يعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية . المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 10-7-1430هـ الموافق لـ 2-7-2009 رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|