www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /300/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-02      التاريخ-هجري: 1430-07-10
نشر بتاريخ: 2009-07-02
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 300 لعام 2009
المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المادة /15/من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .

يرسم ما يلي :

 

المادة 1-

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 و تعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق و يعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .

المادة 2-

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم و يعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .

المادة 3-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 10-7-1430هـ الموافق لـ 2-7-2009

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

مرفق الجدول 

 

mz