مرسوم رقم /300/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-02 التاريخ-هجري: 1430-07-10
نشر بتاريخ: 2009-07-02
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام المادة /15/من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .
يرسم ما يلي :
المادة 1-
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 و تعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق و يعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .
المادة 2-
تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم و يعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .
المادة 3-
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 10-7-1430هـ الموافق لـ 2-7-2009
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz