المرسوم التشريعي 59 لعام 2012 المصداقة على بروتوكل ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكل قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 59 لعام 2012
المصداقة على بروتوكل ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكل قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي والمنبثق عن المادة /27/ من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والذي انضمت إليه الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2004. المادة 2 إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهوريه بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|