مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-09 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-09-09
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي والمنبثق عن المادة /27/ من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والذي انضمت إليه الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2004.
المادة 2
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهوريه
بشار الأسد
mz