المرسوم التشريعي 30 لعام 2001 القاضي بتعديل احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 30 لعام 2001
القاضي بتعديل احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة
رئيس الجمهورية المادة/1/ أ- مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15-11-1961- وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الدولة. ب- تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة. المادة/2/ تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الدولة. المادة/3/ يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة. المادة/4/ ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|