www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-08-04      التاريخ-هجري: 1422-05-15
نشر بتاريخ: 2001-08-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2001
القاضي بتعديل احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة

 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى:

المادة/1/

 أ- مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15-11-1961- وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الدولة.

ب- تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة.

المادة/2/

تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الدولة.

المادة/3/

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.

المادة/4/

ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
 دمشق فى-15-5-1422 هـ - و-4-8-2001- م     

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

 

 

mz