المرسوم 187 لعام 2016 تكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية. مرسوم رقم /187/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 187 لعام 2016
القاضي بتكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1 يكلف السيد المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 17-9-1437 هجري الموافق لـ 22-6-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد.
mz
التعليقات: |
|