www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /187/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-06-22      التاريخ-هجري: 1437-09-17
نشر بتاريخ: 2016-06-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 187 لعام 2016
القاضي بتكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

المادة 1

يكلف السيد المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17-9-1437 هجري الموافق لـ 22-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد.

 

 

mz