مرسوم رقم /187/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-06-22 التاريخ-هجري: 1437-09-17
نشر بتاريخ: 2016-06-22
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يكلف السيد المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 17-9-1437 هجري الموافق لـ 22-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد.
mz