المرسوم 175لعام 2016 القاضي بإحداث غرفة استئنافية في منطقة تلكلخ مرسوم رقم /175/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 175لعام 2016
القاضي بإحداث غرفة استئنافية في منطقة تلكلخ
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم(135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1108 تاريخ 22-5-2016. يرسم ما يلي..
المادة (1) تحدث غرفة استئنافية في منطقة تلكلخ يتم ملء وظائفها من الملاك العددي محافظة حمص. المادة (2) يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم. المادة (3) يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل. المادة (4) ينشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 10-9-1437 هجري الموافق لـ 15-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|