مرسوم رقم /175/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-06-15 التاريخ-هجري: 1437-09-10
نشر بتاريخ: 2016-06-15
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم(135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1108 تاريخ 22-5-2016.
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تحدث غرفة استئنافية في منطقة تلكلخ يتم ملء وظائفها من الملاك العددي محافظة حمص.
المادة (2)
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.
المادة (3)
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.
المادة (4)
ينشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-9-1437 هجري الموافق لـ 15-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz