القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية قانون رقم /38/ للعام 2003 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 38 لعام 2003
المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-1424هـ و2-12-2003م يصدر مايلي : المادة 1- يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1-9-2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 . المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال . المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 17-10-1424 هـ 11-12-2003م
mz
التعليقات: |
|