www.parliament.gov.sy

قانون رقم /38/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-11      التاريخ-هجري: 1424-10-17
نشر بتاريخ: 2003-12-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 38 لعام 2003
المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية


رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-1424هـ و2-12-2003م

يصدر مايلي :

المادة 1-

يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1-9-2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .

المادة 2-

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .

المادة 3-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 17-10-1424 هـ  11-12-2003م


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz