المرسوم التشريعي 5 لعام 1991 تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980 مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1991 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 5 لعام 1991
تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
المادة 1 تعدل الأحكام التالية من قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980 وفقاً لما يلي : 1ـ تعدل المادة /9/ بحيث تصبح كما يلي :
2ـ تعديل الفقرة /أ/ من المادة 16 بحيث تصبح كما يلي : أـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار . 3ـ تعدل المادة /27/ بحيث تصبح كما يلي :
أ ـ النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات . ب ـ ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات 4ـ تعدل المادة /29/ بحيث تصبح كما يلي : ـ مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات 5ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /39/ بحيث تصبح كما يلي : أ ـ هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين . 6ـ تعدل المادة /40/ بحيث تصبح كما يلي :
7ـ تعدل المادة /47/ بحيث تصبح كما يلي :
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 17-1-1412 هـ و 28-7-1991 م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|